×
شرح عمدة الفقه الجزء الأول

 وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ ([1])، وَنَهىَ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ ([2])، إِلاَّ أَنَّهُ أَرْخَصَ فِيْ صَوْمِهَا لِلْمُتَمَتِّعِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ، وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ»، انتهينا من الصوم المستحب. وهذا الصوم المحرم: لا يصوم أيام العيد؛ يوم عيد الفطر، وعيد الأضحى؛ لأنهما يوما أكل وشرب، وذكر لله عز وجل ([3]).

قوله رحمه الله: «وَنَهىَ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ، إِلاَّ أَنَّهُ أَرْخَصَ فِيْ صَوْمِهَا لِلْمُتَمَتِّعِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ»، وكذلك يحرم صيام أيام التشريق؛ لأنها ايام أكل وشرب وذكر لله، إلا من لم يصم ثلاثة الأيام قبل يوم العيد، الذي ليس معه هدي يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، إذا ما استطاع أن يصومها، أو تساهل، حتى جاء عيد الأضحى يفطر، ثم يصوم أيام التشريق؛ لما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ» ([4]).


الشرح

([1]أخرجه: البخاري رقم (1990)، ومسلم رقم (1137).

([2]أخرجه: البخاري رقم (1997).

([3]كما في الحديث الذي أخرجه: مسلم رقم (1141)بنحوه.

([4]أخرجه: البخاري رقم (1997).