ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ
صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا، فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ
قَطَعُوهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ
لَقَطَعَ يَدَهَا!!» ([1]).
فهذه
سرقة في صورة العارية، فيُرَغَّب المعير في بذل العارية، ويُحَث المستعير على
العناية بها والمحافظة عليها ورَدِّها لصاحبها. هذا هو الواجب.
فالعارية
عند الجمهور ليست بواجبة، وإنما هي سُنة.
وقد
اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العارية واجبة؛ لأن الله سبحانه وتعالى
قد تَوَعَّد الذي يمنعها ([2]).
هذا، وصَلَّى الله وسَلَّم على نبينا محمد، وعلى آله
وصحبه.
*****
([1])أخرجه: البخاري رقم (3475)، ومسلم رقم (1688).
الصفحة 9 / 524