×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

فهذا الحديث فيه دليل على وجوب غسل الرجلين غسلاً كاملاً؛ ردًّا على الرافضة الذين يقولون: يكفي مسح القدمين، وفيه أنه يجب على المتوضئ أن يتعاهد أعضاءه بحيث لا يبقى منها شيء لا يصل إليه الماء؛ لأنه إذا لم يصل الماء إلى بعض العضو، لم يصح الوضوء كله، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، قال: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ»([1]).

فالإنسان لا يستعجل في حالة الوضوء، بل يتأنى، ويستكمل أعضاءه بالوضوء، وربما يكون الوقت باردًا، فيستعجل الإنسان، ولا يسبغ الوضوء بسبب البرد، قد جاء في الحديث أن مما يكفر الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره، وفي رواية: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي السَّبَرَاتِ»([2])؛ يعني: وقت البرد. فعلى المسلم أن يتعاهد أعضاءه، فيكمل غسلها، ولا يترك منها شيئًا، خصوصًا العقبين وبطون الأقدام يجب أن يتفطن لها.


الشرح

([1]) أخرجه: مسلم رقم (243).

([2]) أخرجه: البزار رقم (2668)، والطبراني في الكبير رقم (216).