×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الإِْنَاءِ ثَلاَثًا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»([1]).

وفي لفظ مسلم: «فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ»([2]).

وفي لفظ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ».

 

هذا الحديث في أحكام الوضوء، فيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: مسألة الاستنشاق والاستنثار.

المسألة الثانية: الاستجمار، الخارج من السبيلين.

والمسألة الثالثة: غسل اليدين بعد النوم قبل أن يدخلهما في الإناء.

فأما المسألة الأولى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ»، إذا توضأ يعني: أراد الوضوء، وليس المراد: إذا فرغ من الوضوء، بل المراد: إذا أراد الوضوء، لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ [المائدة: 6] أي إذا أردتم القيام للصلاة، وليس المراد أنه يتوضأ وهو قائم، كذلك قوله: ﴿فَإِذَا قَرَأۡتَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِ [النحل: 98]؛ أي أردت القراءة، فاستعذ بالله، وليس المراد: إذا فرغت من القراءة، فاستعذ بالله، فقوله: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ»؛ أي: إذا أراد الوضوء.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (162)، ومسلم رقم (278).

([2]) أخرجه: مسلم رقم (237).