والمسألة الثانية: «إِذَا
اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ»، الاستجمار: استعمال الجمار، وهي الحجارة، الحجارة
الصغيرة تسمى جمارًا، ومنه رمي الجمار؛ أي: الحصيات.
قوله: «إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ»، الاستجمار هو: مسح المخرج -القبل، أو الدبر- بعد خروج الحدث؛ لإزالة أثر النجاسة. فإذا قضى حاجته ببول أو غائط، فإنه يزيل أثر النجاسة، ولا يتركها؛ إما بالاستجمار، وهو استعمال الحجارة، أو ما يقوم مقامها مما ينظف المحل، أو بالاستنجاء، وهو غسل المخرج بالماء، فإن جمع بينهما، فهو أحسن، إن استجمر، ثم استنجى، فهو أحسن، وأتبع الحجارة بالماء، وإن اقتصر على أحدهما، أجزأ، إن اقتصر على الاستجمار، أجزأ، وإن اقتصر على الاستنجاء، أجزأ؛ لأن المقصود منه إزالة أثر النجاسة من على المخرج، وفي هذا الحديث أنه يوتر، بمعنى أنه يستجمر بثلاثة أحجار، كما جاء في الحديث الآخر: أنه صلى الله عليه وسلم استجمر بثلاثة أحجار([1])، فمعنى الإيتار أن يستجمر بثلاثة أحجار، إن أنقى بها، وإلا زاد عليها، لكن لا يقتصر على العدد الشفع، بل يوتر، فإن استجمر، فإن أنقى بثلاثة، لم يزد عليها، وإن احتاج إلى زيادة، فليكن على وتر، يجعلها خمسة، ولا يجعلها أربعة، وإن احتاج إلى زيادة، يجعلها سبعة، ولا يجعلها ستة، هذا معنى «فَلْيُوتِرْ»؛ يعني: يقطع استجماره على وتر، لا على شفع، وفيه دليل على أن الاستجمار يكفي
([1]) أخرجه: البخاري رقم (156).