×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

لإزالة أثر الخارج بشرط أن يكون منقيًا للمحل، ومنشفًا له، والأصل فيه الأحجار، وإن استعمل ما يقوم مقام الأحجار، قد يكون الإنسان في مكان ليس فيه أحجار؛ مثل دورات المياه، وما فيها أحجار، يستعمل ما يقوم مقامها في تنقية المحل؛ مثل: المنادي الخشنة المستعملة، أو مثل قطع الطين القوية، فيستعملها، يستعمل ما يقوم مقام الحجارة مما ينقي المحل، ولو لم يكن حجارة، إلاَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروثة - كما سيأتي - والروث هو: رجيع الدواب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار به وعن الاستجمار بالعظم، أي: عن الاستجمار بشيئين: الروثة والعظم، فدل على أن ما عداهما يستعمل في الاستجمار، بشرط أن يكون منقيا، يعني: منشفا للمحل، ولا يستعمل الشيء الأملس، أو الشيء الثقيل الذي لا ينشف المحل، حتى قال الحنابلة: لو استجمر بحجر واحد له شعب تقوم كل شعبة مقام حجر، واستجمر بكل شعبة، ونقى المحل، فإنه يكفي، ولو بحجر ذي شعب؛ كما في متن الزاد، ولكن على كل حال ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أولى، أو قد يكون هو الواجب، وهو أنه استعمل ثلاثة أحجار، وهذا يسمى الاستجمار، ويسمى الاستطابة، والمعنى واحد.

المسألة الثالثة: «وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِْنَاءِ ثَلاَثًا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» فيه مشروعية غسل الكفين للقائم من النوم، وهل المراد مطلق النوم بالليل والنهار، أو المراد نوم الليل؟ من العلماء من قال: الحديث عام في كل


الشرح