عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ
الَّذِي لاَ يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ»([1]).
ولمسلم: «لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي
الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ»([2]).
ولو لم يتغير، ينجس
ولو لم يتغير؛ لحديث: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ
الْخَبَثَ»([3]) يعني: النجاسة، فدل
على أن ما دون القلتين يحمل الخبث؛ يعني: تؤثر فيه النجاسة، ولا شك أن ما يكون في
الأواني أنه دون القلتين، فينجس إذا غمس يديه وهو قائم من نوم الليل قبل غسلهما
ثلاثًا؛ لأنهما مظنة النجاسة، وفي الحديث أيضًا العمل بالاحتياط؛ لأن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: «لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»؛ يعني: محل شك،
لا يدري أين باتت يده، يحتمل أنها وقعت على فرجه وهو نائم، أو أنه حك جسمه، فخرج
دم وهو نائم، أو أنه عَلَقَ بيده شيء من النجاسة، وهو لا يدري من جسمه أو من دبره
أو من قبله؛ لأنه نائم؛ ففيه العمل بالاحتياط؛ لأنه لما صار احتمال نجاسة، أمر النبي
صلى الله عليه وسلم بغسل الكفين منها، فهذا ما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله
عنه.
الحديث فيه روايتان، يدل على أن الماء الدائم - والماء الدائم فسره صلى الله عليه وسلم بالذي لا يجري، أي الماء الراكد الذي لا يجري - يتأثر بشيئين، يتأثر بالبول فيه، ويتأثر أيضًا بالاغتسال فيه من الجنابة.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (239)، ومسلم رقم (282).