«لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ»، الجنب: من أصابته الجنابة، وهي خروج المني منه دفقًا بلذة، هذا هو الجنب، سواء في جماع أو في غيره، أو بمباشرة، أو باحتلام في النوم، فالجنابة هي خروج المني من الإنسان دفقًا بلذة، أما لو خرج بدون لذة؛ كالمريض الذي ينساب منه، والمصاب الذي لا يمسك، أي ذكره لا يمسك، يخرج منه بدون لذة، هذا لا يسمى جنبًا، هذا ينقض الوضوء فقط، ولا يوجب الإجناب، ولا يجب عليه اغتسال، هذا معنى الجنب، سمي جنبًا؛ لأنه من المجانبة؛ لأن الماء باعد محله، وجانبه، فسمى جنبًا، والجنب يعبر عنه عن حصول الجماع، فهذا فيه النهي لمن كان عليه جنابة أن يغتسل في الماء الدائم؛ يعني: ينغمس فيه ناويًا رفع الحدث؛ فإن ذلك يؤثر في الماء، ويجعله مستعملاً، لا تصح الطهارة به؛ لأنه صار مستعملاً في رفع حدث أكبر، هذا ظاهر الحديث، وبعض العلماء يقول: هذا للكراهة، وليس هو للتحريم، ولا يسلب الماء الطهورية، لكنه مكروه الاستعمال، ولكن ظاهر الحديث أنه يسلبه؛ لأنه مع فائدة الحديث، ودل الحديث بمفهومه - كما سبق - على أن الماء الجاري لا بأس أن ينغمس فيه، ويغتسل في الماء الجاري، ولا يؤثر هذا فيه، إنما الكلام في الماء الدائم الذي لا يجري.