×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا»([1]).

ولمسلم: «أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ»([2]).

وله في حديث عبد الله بن مغفل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِْنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ»([3]).

 هذا الحديث في مسألة ولوغ الكلب في الماء، شرب أو ولغ، والولوغ في اللغة العربية، يقال: ولغ الكلب، إذا شرب بطرف لسانه، هذا هو الولوغ، وفي بعض الحديث الآخر، أو رواية أخرى: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ»([4])، وقوله: «إِذَا شَرِبَ» يدل على أن فيه ماء شرب منه الكلب، فيدل على أن سؤره نجس؛ يعني: الباقي بعده نجس، وأما رواية «وَلَغَ»، فلو لم يكن في الإناء ماء، لو أنه لعق الإناء، فكذلك مثلما لو شرب، فهذا معنى «وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ».

قوله: «فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ»، وفي رواية: «إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»([5])، وفي رواية «أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»([6])، وفي رواية: «وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ»([7])، فدل هذا الحديث على مسائل:


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (172)، ومسلم رقم (279).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (279).

([3])  أخرجه: مسلم رقم (280).

([4])  أخرجه: مسلم رقم (279).

([5])  أخرجه: النسائي رقم (337).

([6])  أخرجه: الترمذي رقم (91).

([7])  أخرجه: مسلم رقم (280).