عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ
فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا»([1]).
ولمسلم: «أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ»([2]).
وله في حديث عبد الله بن مغفل: أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِْنَاءِ
فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ»([3]).
هذا الحديث في مسألة ولوغ الكلب في الماء، شرب
أو ولغ، والولوغ في اللغة العربية، يقال: ولغ الكلب، إذا شرب بطرف لسانه، هذا هو
الولوغ، وفي بعض الحديث الآخر، أو رواية أخرى: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي
إِنَاءِ أَحَدِكُمْ»([4])، وقوله: «إِذَا
شَرِبَ» يدل على أن فيه ماء شرب منه الكلب، فيدل على أن سؤره نجس؛ يعني:
الباقي بعده نجس، وأما رواية «وَلَغَ»، فلو لم يكن في الإناء ماء، لو أنه
لعق الإناء، فكذلك مثلما لو شرب، فهذا معنى «وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ
أَحَدِكُمْ».
قوله: «فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ»، وفي رواية: «إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»([5])، وفي رواية «أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»([6])، وفي رواية: «وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ»([7])، فدل هذا الحديث على مسائل:
([1]) أخرجه: البخاري رقم (172)، ومسلم رقم (279).