×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

المسألة الأولى: أن الكلب نجس نجاسة مغلظة؛ لأن النجاسات على ثلاثة أقسام:

نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب والخنزير وما في معناهما.

ونجاسة مخففة، وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام - وهذا يأتي - هذه مخففة، يكفي فيها الرش والنضح، وكذلك نجاسة المذي، هذا نجس، لكن نجاسته مخففة، يكفي فيها النضح، إذا أصاب الثوب أو البدن، أما المني، فهو طاهر، إنما المذي -وهو غير المني- هذا نجس، لكن نجاسته مخففة.

النوع الثالث: نجاسة متوسطة، وهي بقية النجاسات؛ كنجاسة البول والغائط والدم، هذه نجاسة متوسطة، تغسل حتى تزول بدون تحديد بعدد.

هذه أنواع النجاسات، والتي معنا الآن النجاسة المغلظة، وهي نجاسة الكلب وما في معناه كالخنزير، والحديث يدل على نجاسة الكلب، وأنها نجاسة مغلظة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فيها بأمرين:

الأمر الأول: أن تغسل سبعًا.

الأمر الثاني: أن تعفر بالتراب.

هذا دليل على غلظ النجاسة، فلو غسله دون السبع، لم يجزئ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالسبع، فلو غسله دون السبع، لم يجزئ؛ لأنه لم يعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم.

ودل الحديث على استعمال التراب في تطهير الإناء بعد الكلب، والتراب المراد به التراب الطهور، فيستعمل في غسل الإناء بعد الكلب،


الشرح