×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كِلْتَا رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»([1]).

 

﴿إِنۡ هُمۡ إِلَّا كَٱلۡأَنۡعَٰمِ بَلۡ هُمۡ أَضَلُّ سَبِيلًا [الفرقان: 44]؛ لأن الكلاب ليس عليها تكليف ولا مسؤولية؛ فهي أحسن منهم، فلا غرابة إذا اقتنوها؛ لأنهم أخس من الكلاب، فهم عندهم الكفر، لكن الغرابة من المسلم الذي يقتني كلبًا في بيته أو في سيارته، يركبه معه بالسيارة، لا لشيء، إلاَّ تقليدًا للكفار، ويتركه يلغ في أوانيه وفي أمتعته، ولا يغسلها، ولا يتنبه لها.

هذا حديث حمران مولى عثمان، حِمران أو حُمران مولى عثمان، والمولى معناه العتيق، لأن عثمان رضي الله عنه ملكه ثم أعتقه، وهو من سبي العراق، من سبي عين التمر في العراق قريبًا من الكوفة، أعطاه عمر لعثمان رضي الله عنه، ثم إن عثمان أعتقه، فصار مولى له، فالمولى هو العتيق، وعثمان هو عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي من بني عبد شمس، من قريش من أشراف قريش، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، وأسلم على يده عدد كثير من فضلاء الصحابة،


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (164)، ومسلم رقم (226).