نقول: الآية مجملة،
بينتها السنة، وفسرتها السنة، ولاحظوا أنه لا يجوز أخذ طرف من الأدلة وترك الطرف
الثاني، بل لابد من الجمع بين الأدلة؛ لأن الأدلة يفسر بعضها بعضًا، ويوضح بعضها
بعضًا، فلا نأخذ بطرف ونترك الطرف الثاني.
«ثُمَّ غَسَلَ
وَجْهَهُ ثَلاَثًا»، الوجه: ما تحصل به المواجهة، قد حدده العلماء بأنه من
منابت شعر الرأس المعتاد طولاً، إلى ما انحدر من الذقن واللحيين، طولاً يعني: بطول
الوجه، يبدأ من منابت شعر الرأس المعتاد، فلا عبرة بالأجلح ولا بالأفرع، بل
المعتاد، والأجلح: الذي ليس في ناصيته شعر، فلا عبرة بالأجلح ولا بالأفرع، الأفرع:
الذي ينبت الشعر في جبهته، فالمراد المعتاد، منابت شعر الرأس المعتاد، هذا من
الجهة العليا.
ومن الجهة السفلى: ما انحدر من
اللحيين؛ لأن في جانب الوجه عظمان يسميان باللحيين، يجتمعان في الذقن، وينبت
عليهما شعر اللحية، هذا كله الوجه طولاً.
وأما عرضًا، فمن الأذن إلى
الأذن، هذا تحديد الوجه عرضًا، كل هذا يجب غسله في الوضوء، ولو ترك شيئًا منه، لم يصح
وضوؤه.
وقوله: «ثَلاَثًا»
الواجب مرة، والثلاث سنة، ولو غسله مرتين، أو ثلاثًا، فهذا سنة ومستحب، وإن اقتصر
على واحدة، أجزأت.
«وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلاَثًا»، غسل يديه إلى المرفقين ثلاثًا؛ كما في الآية: ﴿وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]، والمرفق: هو مفصل الذراع من العضد، وأما مفصل الذراع من الكف، فهذا يسمى بالكوع،