الناتئان في أسفل
الساق، هؤلاء هما الكعبان، ﴿إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ﴾ [المائدة: 6]، والكعبان داخلان
في الغسل، فيغسل رجليه مع الكعبين ثلاثًا، هذا سنة، وواحدة هذا هو الواجب.
ثُمَّ قَالَ رضي
الله عنه: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي
هَذَا، وَقَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى
رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِهِ»، هذا فيه وجوب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء
وغيره: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ
فَٱنتَهُواْۚ﴾ [الحشر: 7]، ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾ [الأحزاب: 21].
«ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»، هذا فيه استحباب الصلاة بعد الوضوء، يسميان بركعتي الوضوء، فيستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، وفيهما من الفضل أن من «لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ»؛ يعني: من لم يحصل عنده وساوس وهواجس فيهما، بل أحضر قلبه فيهما، «غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»؛ يعني أن هاتين الركعتين يكفر الله بهما ما تقدم من ذنوبه، وهل التكفير عام في الكبائر والصغائر أو هو خاص بالصغائر؟ الراجح أنه خاص بالصغائر؛ لقوله تعالى: ﴿إِن تَجۡتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ نُكَفِّرۡ عَنكُمۡ سَئَِّاتِكُمۡ﴾ [النساء: 31]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ»([1])، أي: بشرط أن تجنبت الكبائر.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (233).