×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

طويلاً بحيث يبست الأعضاء التي غسلها، فإنه يستأنف، وإن كان العارض يسيرًا، ولا تزال الأعضاء رطبة، فإنه يكمل، فإنه إذا زال العارض، يكمل، فرضنا أنه بدأ يتوضأ، ثم توقف الماء، راح يجيب ماء، يطلب ماء؛ لأن الماء نفذ الذي معه، فالموالاة ضابطها: ألاَّ ينشف العضو الذي قبل، فإن نشف العضو الذي قبل، فاتت الموالاة، فلابد من الاستئناف.

سادسًا: في الحديث - أيضًا - استحباب تكرار غسل الكفين ثلاثًا، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، استحباب التثليث في هذه الأمور.

سابعًا: في الحديث - أيضًا - أنه لا يلزم أن يستعمل التثليث في كل الأعضاء؛ لأنه غسل رجليه مرتين، بينما مضمضته واستنشاقه وغسل يديه ثلاثًا، وغسل الرجلين مرتين، فدل على أنه لا يلزم التثليث في كل الأعضاء، فلو غسل بعضها ثلاثًا، وبعضها مرتين، وبعضها مرة واحدة، فإنه يجزئ ذلك.

ثامنًا: فيه أن مسح الرأس مرة واحدة على الصفة التي ذكرها في الحديث.

تاسعًا: فيه أنه لابد من مسح جميع الرأس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة عمم رأسه، ووضع يديه مبلولة بالماء، ومررهما على رأسه، هذا يدل على أنه يجب مسح جميع الرأس، فلو مسح بعضه، لم يجزئ؛ خلافًا لمن أجاز ذلك، وإذا كان على الرأس عمامة ثابتة يشق نزعها،


الشرح