×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

فإنه يمسح على العمامة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على العمائم - كما يأتي في باب المسح على الخفين -، وذلك تيسيرًا على الناس.

قالوا: ومثله المرأة إذا لبست الخمار، وثبتته على رأسها، وأدارته من تحت الحنك، وثبتته، وصار يشق نزعه، فإنها تمسح عليه بدل المسح على الرأس؛ تيسيرًا على الأمة، أما العمامة التي لا تثبت والخمار الذي لا يثبت، فهذا ينزع، ويمسح الرأس مباشرة.


الشرح