عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ،
وَتَرَجُّلِهِ، وَطَهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ»([1]).
حديث عائشة هذا ساقه
المصنف؛ ليبين أنه يستحب التيامن في الوضوء، فيغسل يده اليمنى قبل يده اليسرى،
ورجله اليمنى قبل رجله اليسرى. فالتيامن هو: البداءة بالميامن، وكذلك في الاغتسال
يبدأ بشقه الأيمن قبل الأيسر، التيامن بالطهارة - أي: البداءة بالميامن - هذا سنة،
وليس واجبًا، والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن؛ أي:
يستحب التيامن، والتيامن هو: تقديم الميامن؛ تقديم الرجل اليمنى أو اليد اليمنى.
«فِي تَنَعُّلِهِ»؛ أي: لبسه للنعلين،
إذا أراد أن يلبس النعلين أو الخفين، فإنه يلبس الرجل اليمنى أولاً، ثم اليسرى،
وأما الخلع، إذا أراد أن يخلع النعلين، فإنه يبدأ بالرجل اليسرى، فيخلع اليسرى
أولاً، ثم يخلع اليمنى.
«وَتَرَجُّلِهِ»؛ الترجل هو: تسريح شعر الرأس، وكان له صلى الله عليه وسلم رأس، كان يغذي رأسه صلى الله عليه وسلم، وكان يعتني به، ولا يتركه شعثًا، بل كان يرجله - أي يسرحه -، ويفرقه، فله عناية به صلى الله عليه وسلم، وكان رأسه إلى كتفيه، له لمة إلى الكتفين صلى الله عليه وسلم، فاتخاذ الرأس على الصفة الواردة في الحديث سنة، إذا كان الإنسان يتخذه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويعتني به، وينظفه، ويسرحه، فهو سنة، أما إن كان يتخذه على الصفة التي عليها أهل الفسق أو الكفار، هذا لا يجوز، «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»([2])،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (168)، ومسلم رقم (268).