×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

اليمنى فيه، دخوله وخروجه، وأخذه وإعطاؤه، يأخذ باليمنى، ويعطي الناس باليمنى، ويسلم باليمنى، كل ما كان من شأنه التجمل والفعل الطيب، فإنه يقدم اليمين، وما كان من شأنه إزالة الأذى، فإنه يقدم اليسرى لإزالة الأذى، فإذا أراد أن يدخل الحمام أو الحش، يقدم رجله اليسرى، وإذا أراد أن يخرج، قدم رجله اليمنى، على العكس، هذا المراد منه إزالة الأذى، مستقذر، كذلك الامتخاط، إذا أراد أن يمتخط - يخرج من أنفه الإفرازات -، فإنه يستعمل اليسرى لإزالة الأذى، ولا يستعمل يده اليمنى، وكذلك في الاستنجاء، يستنجي بيده اليسرى، فما كان من شأنه النظافة والتجمل والفعل الطيب يقدم رجله اليمنى، أو يده اليمنى، وما كان من شأنه إزالة الأذى، فإنه يقدم اليسرى، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي قولها: «وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» ليس على إطلاقه، وإنما مما الشأن فيه التجمل والتطيب، وأما ما كان من شأنه إزالة الأذى، فإنه يقدم فيه اليسرى من اليد أو الرجل، هذا الأدب الشرعي في هذه الأمور، والشاهد هو: «وَطَهُورِهِ»، أنه كان يعجبه التيامن في طهوره.

فهذا فيه من ناحية الوضوء البداءة بالميامن من الأعضاء، يضاف إلى الأحاديث السابقة.


الشرح