الغسل فوق الكعبين؛ بناء على أن هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم؛ «فَمَنِ اسْتَطَاعَ»، وذهب جماعة من العلماء: إلى أنه لا يزاد عن الحد المفروض، فلا يزاد في غسل الوجه عن الحد المشروع، ولا يزاد في غسل اليدين والرجلين عن المرافق والكعبين؛ لأن هذا هو التحديد الذي جاء في الآية، فلا يزاد عليه وأما قوله: «فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ»، فهذا من كلام أبي هريرة، مدرج في الحديث، والمدرج هو: ما كان من كلام الصحابي، أو من كلام الراوي، المدرج عند علماء الحديث وفي الاصطلاح أو المصطلح هو: ما كان من كلام الراوي، فيكون قوله: «فَمَنِ اسْتَطَاعَ...» هذا من كلام الراوي أبي هريرة، فيكون مدرجًا في الحديث، وعلى فرض أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: «فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ»، على فرض أن هذا من كلام الرسول، فليس المراد به الزيادة في الغسل، وإنما المراد به المداومة على الوضوء والطهارة، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة، وذهب إليه الإمام مالك وأحمد، وذهب إليه جماعة من المحققين؛ أنه لا يزاد في غسل الوجه عن حدود الوجه، ولا يزاد في غسل اليدين والرجلين عن المرفقين والكعبين، وأما «فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ»، فهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. أو أن المراد به المداومة على الوضوء؛ حتى يحصل المسلم على هذه الميزة العظيمة، وهذا هو الراجح، الراجح أنه لا يزاد، وأن هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، كما ذكره المحققون من أهل العلم.