قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم يَدْخُلُ الْخَلاَءَ»؛ أي: موضع قضاء الحاجة، والظاهر أن هذا في البر،
وقلنا: إن موضع قضاء الحاجة يسمى خلاء، سواء كان في البر أو في البنيان.
«فَأَحْمِلُ أَنَا،
وَغُلاَمٌ نَحْوِي، إِدَاوَةً» الغلام يعني: الصغير، الغالب أنه يراد به الصغير، وإن
كان يطلق، ويراد به الكبير القوي، «أَنَا، وَغُلاَمٌ نَحْوِي»؛ يعني: في
السن.
العنزة والإداوة،
والعنزة بينها الشيخ رحمه الله بأنها عصا قصيرة محدبة الرأس، يستعملها صلى الله
عليه وسلم في الصلاة، فتركز أمامه، فتكون سترة يصلي إليها، وأيضًا هي سلاح، سلاح
خفيف يستعمله عند الحاجة، فهم يحملون العنزة لهذا الغرض؛ لأنها ربما يصلي الرسول
صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء، فتركز له العنزة، وأيضًا هي سلاح لو عرض شيء،
والإداوة كما بينها الشيخ رحمه الله أنها إناء صغير من جلد، يكون فيه الماء،
فيحملونه للرسول صلى الله عليه وسلم؛ ليستنجي به، فكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ
من حاجته، استنجى بالماء.
فهذا الحديث فيه
مسائل:
أولاً: فيه مشروعية خدمة أهل الفضل وأهل العلم؛ فإن أنسًا وهذا الغلام كانا يخدمان النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وفيه جواز استخدام الأحرار، أما أن المماليك يخدمونه هذا لا إشكال فيه، لكن حتى الأحرار إذا تقدموا يخدمون أهل العلم، ويخدمون أهل الفضل، هذا جائز، وليس على المخدومين حرج في ذلك، ويكون للخدام أجر في ذلك، ويستفيدون أيضًا من أهل الفضل وأهل العلم بصحبتهم.