×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الْخَلاَءَ فَأَحْمِلُ أَنَا، وَغُلاَمٌ نَحْوِي، إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ»([1]).

العنزة: الحربة الصغيرة. والإداوة: إناء صغير من جلد.

 

هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة، والذي يقوى ويترجح هو الجمع بين الحديثين؛ أنه يحرم في الصحراء، ويجوز في البنيان؛ لزوال المحظور؛ لأنه إذا كان في البنيان، كان مستترًا عن الكعبة.

هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الاستنجاء، الاستنجاء بالماء، وهو الاستطابة، وأنس بن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك بن النضر خدم النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، خدمه عشر سنين، وكان صغير السن رضي الله عنه، جاءت به أمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت: هذا أنس يخدمك، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم العلم الغزير، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بطول العمر، وكثرة الأولاد، والجنة واستجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأعطى أنسًا عمرًا طويلاً في طاعة الله والعبادة زاد على المائة، وأعطاه من الأولاد العدد الكثير، حتى أنهم قالوا: بلغوا مائة وثمانين مولودًا له، كلهم يعبدون الله، ويذكرون الله ببركة دعوته صلى الله عليه وسلم.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (152)، ومسلم رقم (271).