×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِْنَاءِ»([1]).

 

الحالة الكاملة: أن يجمع بينهما، الحالة الثانية: أن يستعمل الماء فقط، الحالة الثالثة: أن يستعمل الماء فقط، أو يستجمر بالأحجار فقط، ثلاث حالات، كلها - ولله الحمد - كافية ومجزئة.

وهذا أيضًا من آداب قضاء الحاجة ودخول الخلاء؛ أن الإنسان لا يمسك ذكره بيده اليمنى وهو يبول؛ لأن اليمنى - كما سبق - تستعمل للأشياء المستطابة كما في الحديث: «يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطَهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ»([2])، فاليمين تقدم للأشياء الطيبة، واليسار تقدم لإزالة الأذى، ونحو ذلك من الأشياء المستكرهة، فلهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمنى؛ لأن هذا فيه سوء أدب وامتهان لليد اليمنى، فلا يمسك ذكره، إذا أراد أن يمسك ذكره للبول خشية الرشاش أو غير ذلك، فليمسكه باليد اليسرى؛ لأن اليسرى تقدم لمثل هذا للتنظيف، أما أنه يمسكه باليد اليمنى وهو يبول، فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.

«لاَ وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِينِهِ»؛ يعني: لا يستعمل اليد اليمنى لغسل الخارج، أو لمسح الخارج بالحجارة، ولكن يستعمل اليمنى للاستطابة، فلا يغسل باليمنى ذكره، ولا يستجمر باليد اليمنى،


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (153)، ومسلم رقم (267).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (168)، ومسلم رقم (268).