ولا يمسك الحجر
باليد اليمنى؛ لأنها مكرمة عن هذا الشيء، بل يستعمل اليد اليسرى لإزالة النجاسة؛
للاستنجاء أو للاستجمار، لإزالتها بالاستجمار يستعمل اليد اليسرى؛ بناءً على
القاعدة الشرعية أن اليمنى لما يستطاب، واليسرى لما يستكره من الأمور، هذه هي
القاعدة المطردة الشرعية.
قال رحمه الله: «عن أبي قتادة
الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه ». وهو من أفاضل الصحابة، وهو الفارس
المشهور رضي الله عنه.
قال رحمه الله: أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: «لاَ يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ،
وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِينِهِ».
«وَلاَ يَتَمَسَّحْ
مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِينِهِ»؛ يعني: لا يستنجي بها، ولا يستجمر بها، والخلاء المراد
به البول أو الغائط، عبر عنه بالخلاء من باب الكناية؛ لأن القاعدة في الشرع أنه لا
يذكر الألفاظ المستقذرة، وإنما يعبر عنها بالكناية، هذا من أدب الخطاب.
فيه ثلاث مسائل:
الأولى: لا يمسك ذكره
بيمينه، وهو يبول، بل إنهم قالوا: لا يمسك ذكره بيمينه مطلقًا، في حالة البول
وغيره، ولكن لما كان الغالب على الناس أنهم يمسكون الذكر حالة التبول، نهى الرسول
صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإلا فإنه منهي عن أن يمسك ذكره بيمينه مطلقًا، هذه
مسألة.
المسألة الثانية: ولا يتمسح من الخلاء؛ يعني: من الخارج باستنجاء أو باستجمار بيمينه، وإنما يزيل أثر الخارج بيده اليسرى؛ لأن اليمين