×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

دخل في حمام متوجه إلى الكعبة أو مستدبر لها، فإنه ينحرف، ينحرف عن اتجاه الكعبة؛ كما ذكر أبو أيوب رضي الله عنه، وهذا عام في الصحراء وفي البنيان، وفي حديث أبي أيوب أنه لا يجوز استقبال الكعبة ولا استدبارها ببول أو غائط سواء كان في بنيان أو في صحراء.

حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ» أخته؛ لأن حفصة بنت عمر شقيقة عبد الله بن عمر، وكانت زوجًا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يزورها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقدر أنه صعد على السطح، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته مصادفة، ولم يقصد هذا، لم يقصد الاطلاع على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة.

«يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ»، فهذا يخالف حديث أبي أيوب في أنهم في البنيان ينحرفون، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بنيان، وكان يقضي حاجته مستدبر الكعبة، مستقبل بيت المقدس، مستقبل الشام، فهو يدل على أن البنيان يختلف عن الصحراء، وأن النهي عن استقبال الكعبة أو استدبارها حال قضاء الحاجة إنما هو في الصحراء، أما إذا كان في بنيان، فلا حرج بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة في استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة: هل يحرم مطلقًا في الصحراء والبنيان؛ كما هو ظاهر حديث أبي أيوب، أو أنه إنما يحرم في الصحراء، وأما في البنيان، فلا بأس؛ كما هو صريح حديث ابن عمر؟ على قولين، أو على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة مطلقًا، سواء كان في صحراء أو في بنيان؛ لحديث أبي أيوب.

والقول الثاني: أنه لا بأس باستقبال القبلة أو استدبارها مطلقًا، سواء كان فضاء أو في بنيان، واستدلوا بحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان لا يمتنع من استقبال القبلة 


الشرح