الصلاة، أما الأمكنة
التي قصدها من أجل الصلاة فيها، ومن أجل أن يصلي فيها من بعده؛ كما حصل في بيت
عتبان بن مالك([1])، وأم سليم([2])، فهذه قصدها صلى
الله عليه وسلم لأشخاص معينين، ولم تبق بعد ذلك مزارات، وما كان الصحابة يروحون
لبيت أم سليم، ولا يذهبون لبيت عتبان بن مالك، وإنما هذا خاص بأصحاب هذه البيوت؛
لأجل أن يصلوا فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خاص بهم، بدليل أن الصحابة
ما كانوا يذهبون إلي هذه المصليات في بيت أم سليم، أو بيت عتبان بن مالك، وما أشبه
ذلك، يوقف عند الدليل وعند النص، ويقتدي بفعل الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنهم أعلم
الأمة بما يشرع وما لا يشرع.
نرجع إلي أصل
المسألة، وهو أن الصحابة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبنائهم
يحنكهم، ويدعو لهم بالبركة، ومن ذلك هذا الغلام، الذي بال في حجره صلى الله عليه
وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء، وصبه عليه، هذا دليل على نجاسة بول
الآدمي كبيرًا كان أو صغيرًا، وهو إجماع من العلماء أن بول الإنسان نجس، سواء كان
صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثي.
ثالثا: في الحديث دليل على أن نجاسة بول الغلام، الذي لا يأكل الطعام، أنها نجاسة مخففة، يكفي فيها النضح؛ مثل: نجاسة المذي - كما سبق - نجاسة مخففة، يكفي نضحها بالماء، ولا تحتاج إلي غسل، وأما الجارية - يعني: الأنثي -، فإن بولها نجس مثل الكبيرة،