عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «جَاءَ
أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ المَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله
عليه وسلم بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ»([1]).
*****
التراب، لأن آدم
عليه السلام أصله من تراب، والتراب طاهر، وأما الأنثى، فأصلها من حواء، مخلوقة من
آدم، من لحم ودم، ففيه فرق بين أصل خلقة الذكر وأصل خلقة الأنثى، ففرق بينهما في
الحكم، والله أعلم.
في هذا الحديث أن أعرابيا، الأعرابي واحد الأعراب، وهم سكان البادية يقال لهم: الأعراب، وأما سكان الحاضرة، فيقال لهم: الحضر، أهل الحضر، والغالب على البادية الجفاء والجهل بأحكام الشرع، وأما الغالب على أهل القرى وأهل المدن أنهم يتعلمون أحكام الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلماء، فهذا الأعرابي جاء من البادية، لا يعرف شيئا من أحكام المساجد، فصلي ركعتين، ثم قال: «اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا»، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: «لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا»([2])، ثم لم يلبث أن بال في طائفة المسجد - يعني: في ناحية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم -، وهذا لا شك أمر منكر، البول في المساجد أمر منكر، ولذلك بادر الصحابة بزجره؛ لأنه فعل منكرا، ففي هذا إنكار المنكر إذا حصل، وفيه أنه يشترط طهارة المساجد من النجاسة، فلا تجوز الصلاة في مكان نجس،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (221)، ومسلم رقم (284).