عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن
عاصم المازني رضي الله عنه قال: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ:
«لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»([1]).
يكفي فيها النضح
والرش، فيغسل ما أصابه المذي من بدن أو ثوب بالنضح فقط، فهو نجاسة مخففة، وأما
غسله الذكر والأنثيين، قالوا: هذا لأجل التبريد؛ لأنه يبرد الذكر والخصيتان، لأنه
يخفف عليه خروج المذي، وفي الحديث دليل على التوكيل في السؤال إذا كان الإنسان
يستحي من المباشرة به، فوكل من يسأله عنه، ويعمل بخبر الوكيل، هذا ما يدل عليه
الحديث، ويدل على:
أولاً: أن المذي ناقض
للوضوء.
ثانيا: أنه لا يوجب للغسل،
وإنما يوجب الوضوء.
ثالثا: أنه لا يكفي فيه
الاستجمار، مثل البول والغائط -كما سبق-، وما يكفي فيه الاستجمار، وإنما يغسل،
ولابد من الغَسْلِ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر، فلا يكفى فيه
الاستجمار.
رابعا: فيه أن المذي نجس،
يغسل وما أصابه.
خامسا: أن نجاسته مخففة،
يكفي فيها الرش والنضح.
سادسا: فيه التوكيل في
السؤال وطلب الفتيا.
هذا الحديث عن عباد بن تميم التابعي؛ عن عبد الله بن زيد المازني الصحابي؛ أنه «شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم »، «شُكِيَ» هذا مبني
([1]) أخرجه: البخاري رقم (137)، ومسلم رقم (361).