×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء، فصبه، أو رشه على محل البول، ولم يغسله؛ يعني لم يفركه ويعصره، بل اكتفي بنضحه بالماء»، هذا في الحديثين؛ حديث عائشة وحديث أم قيس فيهما أنه صب الماء على موضع البول من ثوبه صلى الله عليه وسلم، ولم يغسله؛ يعني: لم يفركه ولم يعصره؛ كما هي العادة في غسل النجاسات.

فدل هذا الحديث على مسائل:

المسألة الأولي: ما كانوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم من إتيانه بالمواليد؛ يدعو لهم، ويحنكهم، ويدعو لهم بالبركة، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع مع غيره بأن يؤتي بالمواليد إلي العلماء، أو إلى أهل الفضل؛ لأن الصحابة ما كانوا يفعلونه، إلاَّ مع النبي صلى الله عليه وسلم.

المسألة الثانية: وفيه التبرك بريقه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يمضغ تمرة، ثم يضعها في فم الطفل، هذا ما يسمى بالتحنيك، ففيه التبرك بريقه صلى الله عليه وسلم، لأنه مبارك صلى الله عليه وسلم، فيتبرك بآثاره المنفصلة من جسده صلى الله عليه وسلم؛ من الريق، والعرق، والشعر، والثياب التي يلبسها، يتبرك بها؛ لأن فيها بركة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد أن مات، انقطعت آثاره البدنية، انقطعت هذه الآثار من الريق، والعرق، والشعر، و إن كانت بعض آثاره كثيابه وشعره بقيت مده عند بعض الصحابة، لكن انقرضت على طول الزمان، وليس لها وجود الآن؛ فلا يجوز التبرك بالمواضع التي جلس فيها، والمواضع التي صلَّى فيها، لا يجوز هذا، إلاَّ ما ورد به الدليل خاصة، التبرك بآثاره في الأرض؛ من جلوسه، ومصلاه، ومكانه لا يتبرك به،


الشرح