×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأما الجارية - يعني: الأنثي -، فتختن أيضًا، وهو ما يسمى بالخفاض، لكن ختان الذكر واجب، وختان الأنثي سنة، وليس بواجب هذا الختان، ولهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من الفطرة، فيُختن الصبي في صغره؛ لأنه أسهل وأيسر عليه، فيستحب التبكير في ختانه، فإذا وصل البلوغ، وجب الختان، ولكن قبل البلوغ الختان سنة، فإذا وصل البلوغ، وجب الختان، ما لم يخف ضررا على نفسه، أما إذا لم يخف ضررًا على نفسه بالختان، فإنه يجب عليه الختان، حتى من أسلم وهو غير مختتن، فإنه يشرع له أن يختتن بعد إسلامه، وهذا مشروط بعدم الضرر على حياته أو على صحته، فإذا وجد الضرر، فإنه يترك، ولا يختن، والآن - والحمد لله - الأمر متيسر في المستشفيات، وفي وجود الأدوية والمطهرات فلا يشق الختان لا على الكبير ولا على الصغير؛ جراحة يسيرة، تعالج بأسهل شيء، ويحصل بها فائدة عظيمة، هذا هو الختان.

الثانية: «قَصُّ الشَّارِبِ»، وهو ما ينبت على الشفة العليا، الشارب ما ينبت من الشعر على الشفة العليا، ولا يجوز أن يترك يطول؛ لأن في هذا محظورين؛ المحظور الأول: التشبه بالكفار، الذين يغذون شواربهم، ويطيلونها من المجوس وغيرهم، ويفتلونها، ويفتخرون بها.

والمحظور الثاني: أن هذه الشوارب إذا طالت، يحصل بها تلويث الشراب، إذا شرب من شراب وشاربه طويل، فإن شاربه ينغمس في الشراب، فيكره على غيره، ولما فيه من تشويه الصورة، وتجد من شاربه طويل، تجد صورته مشوهة، وتجد الذي يقص شاربه،


الشرح