×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

«وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَ الجَنَابَة»، «وضوء الجنابة»؛ يعني: ماء الاغتسال. «فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ - أَوْ ثَلاَثًا -، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ»؛ يعني: الأول غسل الكفين، ثم غسل الفرج، وهو الاستنجاء.

«ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوِ الحَائِطِ، مَرَّتَيْنِ - أَوْ ثَلاَثًا -»؛ يعني: لإزالة الرائحة.

«ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ»؛ أركان الوضوء يعني: أكمل وضوءه.

«ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ المَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ» أول شيء يبدأ برأسه، يفيض الماء عليه حتى يروى، ويتبلغ، ثم يفيض الماء على بقية جسده.

«ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ»، هذا ما ذكرنا في غسل الرجلين، هل هو يكون مع الوضوء قبل الاغتسال أو يكون بعد الاغتسال؟ ورد هذا وهذا؛ فهو بالخيار.

قالت: «فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ بِيَدِهِ»، لم يقبل التنشيف، فدل على أن الأولى عدم التنشيف، إن تنشف، فلا بأس؛ لأنه جعل ينفض بيديه، وهذا بمعنى التنشيف.


الشرح