أن يتوضأ وضوءًا
كاملاً، بما في ذلك غسل الرجلين قبل الاغتسال، فالمسألة فيها تخيير - والله أعلم -،
إن شاء غسل رجليه مع الوضوء وإن شاء أخر غسلهما بعد الفراغ من الاغتسال، إنه
بالخيار، وبعض العلماء يقول: إن كان في مكان نظيف - كالمكان المبلط والمقير، الذي
لا يلوث الرجلين -، فإنه يغسلهما مع الوضوء، وإن كان المكان ترابا، أو طينًا، أو
ملوثًا، فإنه يؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد الفراغ من الاغتسال، فيكون آخر شيء، فصل
بعضهم هذا التفصيل، والظاهر - والله أعلم - أنه مخير بين أن يقدم غسل الرجلين مع
الوضوء، أو يؤخر بعد الاغتسال، هذا من باب التخيير، وفي آخر الحديث أنها جاءت إلى
النبي صلى الله عليه وسلم بمنديل؛ يعني: خرقة، أو منشفة ليتنشف بها بعد الاغتسال، «فَلَمْ
يُرِدْهَا»؛ يعني: رَدَهَا، ولم يقبلها، فدل على عدم مشروعية التنشيف؛ لأجل أن
يبقى أثر الماء على جسمه؛ لأنه عبادة، فيبقى أثرها على جسمه، فلا ينبغي التنشيف
بعد الطهارة بالوضوء أو بالاغتسال، الأولى ترك الماء على أعضائه، وإن تنشف، فلا
بأس، لا سيما في شدة البرد، فلا بأس، لكن الأولى ألاَّ يتنشف، وإن تنشف، جاز؛ لأن
النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينقض يديه؛ يعني: ليتساقط الماء، وهذا بمعنى
التنشيف.
«عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت»، وميمونة بنت الحارث الهلالية هي أخت أم الفضل بن العباس، فهي خالة، لعبد الله بن عباس رضي الله عنه خالة له.