×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

«فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟»، يعني: رأت في نومها أنها تجامع، هل عليها غسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ»؛ أي: عليها غسل، متى؟ «إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ»؛ يعني: إذا خرج منها الماء، الذي هو الشهوة والمني، المرأة لها ماء، ولها مني مثل الرجل، والمولود يخلق من الماءين، ﴿مِن نُّطۡفَةٍ أَمۡشَاجٖ [الإنسان: 2]؛ يعني: مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة بقدرة قادر سبحانه وتعالى فلذلك إذا احتلمت، يخرج منها ما يخرج من الرجل، فإذا رأت ذلك، تغتسل، وكذلك الرجل إذا احتلم، ورأى الماء يغتسل، وإذا رأى الماء - ولو لم يذكر احتلامًا-، إذا رأى الماء بعد نومه - رجلاً كان أو امرأة، ولو لم يذكر احتلامًا، فإنه يجب عليه الاغتسال، فإن هذا الماء وما يكون إلاَّ عن احتلام، وقد لا يشعر به، قد يحتلم الإنسان وهو لا يشعر، بسبب ثقل النوم عليه، فإذا وجد الماء، وجب عليه الاغتسال، سواء كان تذكر الاحتلام أو لم يتذكره، فالعبرة بوجود الماء، وجود أثر المني على جسمه أو على ثوبه، سواء كان رجلاً أو امرأة؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»([1])، «الْمَاءُ» يعني: الاغتسال، «مِنَ الْمَاءِ» الذي هو المني، هذا في الاحتلام، أما إذا احتلم، ولم يخرج منه شيء، فليس عليه اغتسال، إذا احتلم ولم يخرج منه شيء، فهذا ليس عليه اغتسال رجلاً كان أو امرأة.


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (343).