×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ»([1]).

وفي لفظ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ»([2]).

 

هذا الحديث فيه بيان ما يوجب الغسل في عمل الرجل مع امرأته، قال: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ»، إذا جلس الزوج بين شعب زوجته الأربع، والأربع اختلف في تفسيرها، وأقرب الأقوال أن المراد: يداها ورجلاها، هذه أربعة أعضاء، فإذا جلس الزوج بين أعضائها الأربعة، «ثُمَّ جَهَدَهَا»؛ يعني: أولج ذكره فيها، فإنه يجب الغسل، وفي الحديث الآخر: «إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ» أي ختان الرجل وختان المرأة: «فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ»([3])، والفقهاء يقولون: يجب الغسل إذا غيب الحشفة، ولو لم يحصل إنزال؛ لأن هذا جماع، يسمى جماعًا، يوجب الغسل، ولو لم يحصل منه إنزال، فهذا من موجبات الغسل التقاء الختانين، أو الإيلاج، إيلاج الحشفة في فرج زوجته، فإنه حينئذ يجب عليه الغسل، وعليها أيضًا - على الاثنين؛ عليه وعليها، هذا معنى جهدها، يعني جامعها بالإيلاج، أما إذا لم يحصل إيلاج؛ يعني: استمتع بها بدون إيلاج، ولم يحصل إنزال، فلا غسل حينئذ.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (291)، ومسلم رقم (348).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (348).

([3])  أخرجه: ابن ماجه رقم (608).