عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي
بن أبي طالب رضي الله عنه: أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَأَبُوهُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ الله وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الغُسْلِ، فَقَالَ: «صَاعٌ
يَكْفِيكَ»، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي، فَقَالَ جَابِرٌ: «كَانَ يَكْفِي
مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وَخَيْرٌ مِنْكَ - يُرِيدُ رَسُولُ الله صلى
الله عليه وسلم -» ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ ([1]).
وفي لفظ: «كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه
وسلم يُفْرِغُ المَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا»([2]).
قال المصنف: الرجل الذي قال: «مَا
يَكْفِينِي» هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبوه: محمد بن
الحنفية.
*****
وفي الحديث بيان الأحكام الشرعية، وأنه لا
يُستحى من ذكر الأحكام الشرعية، فإن الله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق، والرسول
صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين ما يوجب الغسل على الزوجين، في الجماع
بينهما، والغسل معروف، هو استعمال الماء على جميع البدن - كما سبق -، وهو الطهارة
الكبرى.
هذا الحديث عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ومحمد بن الحسين يكني أبا جعفر، ويلقب بالباقر، أبو جعفر الباقر؛ لأنه تمكن في العلم وبقره، فسمي بالباقر؛ لقوة علمه وذاكرته رضي الله عنه وهو من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن علي بن الحسين زين العابدين، والحسين هو ابن علي بن أبي طالب،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (252).