ابن فاطمة رضي الله عنها؛ أنهم كانوا عند جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي المشهور رضي الله عنه؛ «فَسَأَلُوهُ عَنِ الغُسْلِ»؛ يعني: عن مقدار الماء الذي يغتسل به الجنب، فقال: «صَاعٌ يَكْفِيكَ»، والصاع النبوي أربعة أمداد، والمد: ما يملأ الكفين مجموعتين ممدودتين، يسمى بالحفنة، الحفنة ملء الكفين مجموعتين ممدودتين، الصاع أربع حفنات، هذا هو الصاع النبوي، كل حفنة تسمى مدا، فالصاع النبوي أربعة أمداد؛ أي: أربع حفنات، فقال الرجل الذي اعترض على جابر لما قال: «مَا يَكْفِينِي»، وهو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، أبناء عم وعلي بن الحسين، أبوه يسمى محمد بن الحنفية، لأن أمه من بني حنيفة، فسمي ابن الحنفية؛ فرقًا بينه وبين إخوته أبناء فاطمة رضي الله عنها؛ وهذا ابنه اعترض، كان مع الحاضرين، اعترض، وقال: «مَا يَكْفِينِي»، فرد عليه جابر برد فيه قسوة؛ لأن هذا الرجل أساء الأدب، فقال: «مَا يَكْفِينِي»، هذا اعتراض على السنة، اعترض على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم: فقال له: «كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وَخَيْرٌ مِنْكَ -يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم - »، فهذا الحديث فيه مقدار الماء الذي يغتسل به، وأنه مقدار الصاع، هذا مقدار ما يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لتحديد الماء في الجنابة حد مقدر، ولكن كلما قلل من الماء، وأسبغ الوضوء، فهو أحسن، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقلل الماء، ولا يسرف في صبه، وكان يسبغ الاغتسال، ولذلك ذكر الراوي أنه يغسل رأسه ثلاثًا من هذا الصاع، ويفيض على جسمه صلى الله عليه وسلم، فيكفيه، والماء إذا دبر ورفق به،