×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: «وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَ الجَنَابَة، فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ - أَوْ ثَلاَثًا -، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوِ الحَائِطِ، مَرَّتَيْنِ - أَوْ ثَلاَثًا -، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ المَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ بِيَدِهِ»([1]).

 

هذا حديث ميمونة رضي الله عنها، هذا فيه تفصيل أكثر من حديث عائشة الذي قبله، ففيه أنها أعدت الوضوء - يعني: الماء - لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه خدمة أهل الفضل وإعداد الماء لهم للوضوء أو للاغتسال، وفيه صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، أنه أول شيء كفى الإناء - يعني: الإناء الصغير -، كفئه بيده اليسرى على يده اليمني، ولا يغترف منه، بل يكفي؛ يعني: يميل الإناء؛ حتى يصب على يده، ثم يغسل كفيه ثلاثا، أو مرة واحدة، أو مرتين، هذا سنة مستحب، البداءة بغسل الكفين مستحب في الوضوء وفي الاغتسال، ثم غسل فرجه، ثم غسل فرجه بعد الخارج، وهذا ما يسمي بالاستنجاء، ففيه البداءة بالاستنجاء أولاً، وغسل الفرج - القبل والدبر -، وإزاله أثر الخارج، ثم إنه ضرب بيده صلى الله عليه وسلم الأرض أو الجدار، هذا لإزالة الرائحة؛ لأنه لما غسل فرجه يبقي في كفه شيء من الرائحة، فيزيلها بالتراب، أو بالجدار،


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (274)، ومسلم رقم (317).