×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

التيمم إلاَّ بالتراب الذي له غبار، ولكن الصحيح أنه يجوز التيمم على جميع الأرض الطاهرة، سواء كان عليها غبار، أو لم يكن عليها غبار، وكذلك يصح التيمم على ما كان عليه غبار طاهر من الجدران والفرش والبلاط، والكيس - كيس الطعام، أو كيس الشعير -، أو الأكياس المملوءة إذا كان عليها غبار، فيضرب عليها، ويمسح على وجهه وكفه، فالتيمم يكون في التراب، ويكون على وجه الأرض الطاهرة، ويكون بالغبار الطاهر أيضًا، المسألة عامة - ولله الحمد - ونافعة.

«جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ»؛ يعني: كل الأرض «طَهُورًا»، أنه لا يشترط التراب أو الغبار، بل كل ما كان من الأرض يصح التيمم عليه لهذا الحديث، وإذا لم يكن عنده شيء من الأرض، أو الأرض التي عنده نجسة، فلا بأس أن يتيمم على الجدار الذي عليه غبار، أو على الفرش التي عليها غبار، أو اللبد التي عليها غبار، وهي الوسائد مثلاً، فإذا وجد الغبار الطهور، فإنه يكفي عن التراب، ويكفي عن الأرض، وهذا من تيسير الله، أما الشيء الذي ما عليه غبار، ولا هو من الأرض، كالخشب ليس من الأرض، ولا عليه غبار، فهذا لا يتيمم عليه؛ لأنه ليس من الأرض، وليس عليه غبار؛ ومثله، والصوف، ونحو ذلك مما ليس عليه غبار.

«نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ»؛ أي: أن الله يلقي الرعب في قلوب الكفار من مسافة شهر من المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وقد يوجد الرعب للكفار من المسلمين، لكن لا يبلغ


الشرح