المنكر، والرفق في
الفتوى والاستفصال؛ حتى يكون التعليم واقعًا موقعه، ويكون أيضًا أطيب للنفوس.
المسألة الثالثة: في الحديث دليل على
أن التيمم يكون عن الحدث الأكبر؛ كما يكون عن الحدث الأصغر، يرفع الحدثين؛ الأكبر
والأصغر، والحمد لله.
المسألة الرابعة: في قوله: «يَكْفِيكَ» دليل على أن التيمم يقوم مقام الوضوء، ويقوم مقام الاغتسال في كل أحكامه، وأنه لا ينتقض إلاَّ بنواقض الوضوء أو نواقض الاغتسال، خلاف من يرى أنه إنما يتيمم عند دخول الصلاة، وإذا تيمم لصلاة، لا يصلي بذلك التيمم صلاة أخرى، وأنه إذا خرج الوقت، يبطل التيمم، هذا قالوه، لكن ليس عليه أدلة، وحديث «يَكْفِيكَ» هذا دليل على أنه يكفي عن الماء في كل أحكامه، ومن هنا يقولون: إن التيمم الصحيح رافع للحدث، لا مبيح للعبادة، وبعضهم يقول: إنه مبيح للعبادة، وليس رافعًا للحدث، والصحيح الأول؛ أنه رافع للحدث، ويعمل به مثلما يعمل بالطهارة بالماء تمامًا، ولا يبطله إلاَّ ما يبطل الطهارة بالماء، أو إذا توفر الماء وقدر على استعماله وهذا هو الصحيح.