دليل على استعمال
القياس، هذا من أدلة استعمال القياس، وأن القياس موجود في عهد النبي صلى الله عليه
وسلم، وفيه أيضًا جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن عند
الإنسان من يسأله ولا من يعلمه، فإنه يجتهد بحسب استطاعته، ويفعل العبادة، فهذا
عمار اجتهد رضي الله عنه، وقاس طهارة التراب على طهارة الماء، فعمم بدنه بالتراب.
قال له: «إِنَّمَا
يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا»؛ أي: أن تفعل، القول يطلق على الفعل
هنا، أن تقول: أي: أن تفعل هكذا.
«ثُمَّ ضَرَبَ
بِيَدَيْهِ الأَْرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى
الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ»، فهذا الحديث فيه مسائل:
المسألة الأولى: فيه أن التيمم يرفع
الجنابة؛ كما يرفع الحدث الأصغر.
المسألة الثانية: أن التيمم يستعمل
في الطهارتين الكبرى والصغرى.
المسألة الثالثة: فيه مسألة أصولية،
وهي العمل بالقياس؛ فإن عمارًا قاس طهارة التراب على طهارة الماء، لذلك تمرغ في
التراب.
المسألة الرابعة: فيه الرجوع إلى أهل
العلم؛ فإن عمارًا لم يسكت عن فعله هذا، بل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول
بين له الحكم الشرعي، فدل على أن كيفية التيمم للجنابة مثل كيفية التيمم للوضوء؛
أنه يضرب بيديه الأرض، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه.
المسألة الخامسة: وفيه أن التيمم لابد أن يكون بالضرب، فلو وضع يده على الأرض، ومسح، لم يكف يراد به اليد من مفصل الكوع،