الذي هو المفصل الذي
يجمع بين الذراع وبين اليد، هذا يسمى الكوع، أما الذي يجمع بين الذراع والعضد،
فهذا يسمى بالمرفق، ففرق بين المرفق وبين الكوع، فهذا هو الكف، فدل الحديث على أنه
لا يشرع مسح الذراع، مثلما يغسل في الوضوء، وإنما يمسح الكف فقط، وهو ما كان من
مفصل الكوع من حد الذراع، وهذا مذهب الجمهور؛ أنه يمسح بكفيه فقط.
المسألة السابعة: فيه دليل على أن
التيمم يكفي فيه ضربة واحدة، ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه، فيمسح وجهه بطول
أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه، ظاهرهما وباطنهما، هذه كيفية التيمم، ولو تيمم
بضربتين، ضربة لوجهه، وضربة لكفيه، فلا بأس، لكن الصفة الأولى آكد وأصح؛ أنه بضربة
واحدة؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث.
المسألة الثامنة: في الحديث تعليم
الجاهل.
المسألة التاسعة: فيه أن من اجتهد حسب استطاعته، وأدى العبادة أنه لا يؤمر بإعادتها، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة؛ لأنه اجتهد حسب استطاعته، والله جل وعلا يقول: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: 16]، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»([1])، فإذا اجتهد الإنسان، وأدى العبادة، ثم علم بعد ذلك الحكم الشرعي، فإنه لا يعيد العبادة التي أداها بالاجتهاد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (7288)، ومسلم رقم (1337).