×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

في الفرج، لكن قولها: «يَأْمُرُنِي، فَأَتَّزِرُ»، هل يباح للزوج أن يباشر ما تحت الإزار، ولا يحرم عليه إلاَّ الفرج فقط، أو لا يباح له إلاَّ ما هو خارج الإزار ما تحت الركبة وفوق السرة؟ خلاف بين العلماء، الحاصل أن الاستمتاع بالحائض فيما عدا ما تحت الإزار هذا مجمع عليه، وأن جماع الحائض في الفرج هذا مجمع على تحريمه، وإنما الخلاف في الاستمتاع فيما تحت الإزار في غير الفرج، هذا محل الخلاف، على قولين: القول الأول: أنه لا يحل له إلاَّ ما كان خارج الإزار، وما كان خارج منطقة ما بين السرة إلى الركبة، بناء على هذا الحديث: «يَأْمُرُنِي، فَأَتَّزِرُ»، لكن قالوا: هذا فعل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يدل على التحريم ولا على الإيجاب، وإنما يدل على الكراهة أو الاستحباب فقط. والقول الثاني: أنه يجوز للزوج أن يستمتع بكل بدن زوجته ماعدا المحيض، الذي هو مخرج المحيض؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ [البقرة: 222]، فدل على أن ما عداه يجوز للرجل ألاَّ يعتزله، وأن يستمتع به. هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة، وعلى كل حال تجنب هذا الشيء أفضل، وأنه يكفيه ما هو خارج الإزار هذا أحوط، وأبعد له عن الخلاف.

«يَأْمُرُنِي، فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي»، دل هذا على طهارة بدن الحائض، وطهارة عرقها وريقها وبدنها، الحائض طاهرة البدن، لا كما تقوله اليهود: إن المرأة إذا حاضت يعتزلونها، ولا يباشرونها، ولا يأكلون مما طبخت ولا مما عملت. هذا من تشددات اليهود، فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ [البقرة: 222]،


الشرح