×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلاَنَا جُنُبٌ»([1]).

«وَكَانَ يَأْمُرُنِي، فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ»([2]).

«وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ»([3]).

 

     بالاغتسال الأول، فاغتسالها لكل صلاة هذا من باب الاستحباب والاحتياط، فإن فعلته، فلا بأس، وإن تركته، فلا حرج عليها.

هذا الحديث فيه أحكام، عن عائشة رضي الله عنها «أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ»([4])، وهذا سبق في باب الاغتسال، ففيه أن الزوجين يجوز لهما أن يغتسلا من إناء واحد، وينظر كل واحد منهما إلى الآخر؛ لأن الله أباح ذلك فيما بينهما، وهذا سبق الكلام عليه في باب الغسل.

«كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ يَأْمُرُهَا فَتَتَّزِرُ»؛ يعني: تضع الإزار ما بين سرتها إلى ركبتها، ثم يباشرها، فهذا فيه جواز الاستمتاع ببدن الحائض، وأن زوجها يستمتع بها وهي حائض، يضاجعها في المنام، ويقبلها ويلمسها، ويباشرها، وإنما المحرم هو الجماع في الفرج؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ [البَقَرَة: 222]؛ يعني: مخرج الحيض، وهو الفرج، فدل على أنه يجوز الاستمتاع بالحائض لزوجها ما عدا الجماع


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (299)، ومسلم رقم (321).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (300)، ومسلم رقم (293).

([3])  أخرجه: البخاري رقم (301)، ومسلم رقم (297).

([4])  أخرجه: مسلم رقم (322).