×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

تسأل العلماء، وأنه لا بأس بأن يسمعوا صوتها بالسؤال؛ لأن هذا للحاجة، «فَسَأَلَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ»، هذا كالحديث الأول فيه وجوب الاغتسال على الحائض وعلى المستحاضة إذا انتهت عادتها.

«فَقَالَ: «هَذَا عِرْقٌ»»، هذا كالحديث الأول أن الاستحاضة ليست مثل الحيض، إنما سببها عرق ينفجر ونزيف يحصل، وهي نتيجة مرض.

«فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ»، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند نهاية مدة الحيض، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب، ولابد منه، أما أنها تغتسل لكل صلاة، فهذا من فعلها هي، واجتهادها هي، ولا يلزم المستحاضة أنها تغتسل كل صلاة، بل يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة؛ لأن حدثها دائم، فتتوضأ عندما تريد أن تصلي، وتضع شيئًا على المخرج يربطه؛ لئلا يخرج منه شيء؛ تستثفر بثوب أو بغيره، ثم تتوضأ، وتصلي، وتعمل هذا عند كل صلاة؛ الاستنجاء والوضوء عند كل صلاة، وأما الاغتسال، فهذا ليس بلازم عند كل صلاة؛ لما في ذلك من المشقة، ولأن هذا شيء لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعلته هذه الصحابية اجتهادًا منها، وبعض العلماء يقول: يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، وليس ذلك بواجب، وإنما هو من باب الاستحباب؛ لأنه ورد في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة([1])، فيحمل على الاستحباب، وليس على الوجوب، والحدث الأكبر يرتفع


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (292).