×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

وتصوم، ويجوز لزوجها أن يطأها عند الضرورة، فالمستحاضة تختلف عن الحائض، فلذلك فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: «هل الاستحاضة مثل الحيض؟»، هذا فيه سؤال أهل العلم والرجوع إليهم عند المشكلات، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتي في الحيض والاستحاضة، فهل يكون من جملة من يسخر به هؤلاء الذين يسخرون من دراسة أحكام الحيض، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يُسْأَل عنه، ويفتي فيه، فعلى هذا يكون هؤلاء يتنقصون الرسول صلى الله عليه وسلم.

وفي الحديث أن المرأة تسأل الرجل، وأنه لا بأس بسماع صوتها عند الرجل إذا سألته عن مسائل العلم، وإنما صوتها يحرم إذا كان فيه فتنة، ومن غير حاجة، هذا لا يجوز لها أن تُسْمِع الرجال صوتها؛ لما فيه من الفتنة، ولأنه لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة، فإنها تسأل الرجال عن حاجتها، وتسأل أهل العلم عما أشكل عليها، ولا بأس أن يسمعوا صوتها؛ لأجل الحاجة التي تقتضي هذا.

فهي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تستحاض - يعني: يصيبها دم خارج عن دم الحيض -، أفتدع الصلاة - يعني: مثل الحائض -؟ قَالَ: «لا»؛ يعني: لا تدعي الصلاة. فهذا من الفروق بين المستحاضة والحائض.

«لا تدعي الصلاة، إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ»، بين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن دم الاستحاضة يخرج من نزيف عرق ينفجر من أدنى الرحم، وليس هو الحيض، فلا تترتب عليه أحكام الحيض، «إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ»،


الشرح