×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

«مُتَلَفِّعَاتٍ»، أي: متلففات، وفي بعض الروايات: «مُتَلَفِّفَاتٍ»([1])، «بِمُرُوطِهِنَّ»، مروط جمع مرط، وهو كساء من الصوف، متلففات أو ملتحفات بمروطهن، فهذا فيه دليل على أنه لا بأس أن تشهد المرأة الصلاة في المسجد، لكن بشرط أن تكون متسترة ومحتشمة، ومتجنبة للفتنة، للطيب، أو غيره، أو للحلي، أو غير ذلك من أسباب الفتنة، وتكون ساترة لجميع جسمها عن الرجال، بالجلباب أو بالعباءة، أو الذي يضفي على بدنها، هكذا كانت الصحابيات يفعلن في خروجهن للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، ولكن إذا أرادت أن تصلي مع المسلمين، فلا تمنع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ اللَّهِ»([2])، «وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»([3])، «وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ»([4])؛ يعني: غير متزينات، وغير متطيبات، لا يلفتن النظر إليهن؛ لأنها ما خرجت لزينة، خرجت لعبادة، تريد الأجر، ولا تريد الإثم، فعلى المرأة أن تعرف هذا.

«ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ»؛ يعني: من شدة الظلام، «مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ»؛ أي: لا يميز بينهن وبين الرجال، يرى أشباحًا، ولا يميز هل هي امرأة أو رجل من شدة الظلام، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (645).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (442).

([3])  أخرجه: أبو داود رقم (567).

([4])  أخرجه: أبو داود رقم (565)، وأحمد رقم (9645).