×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

يتبادرون السواري، يصلون ركعتين، فدل هذا على أنه يصلي، إذا غربت الشمس، يصلي ركعتين، ثم تصلى المغرب.

«وَالعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا»، العشاء أول وقتها بمغيب الشفق الأحمر، وآخره المختار إلى نصف الليل، وما بعد نصف الليل إلى الفجر هذا وقت الضرورة، لا يجوز تأخيرها عن وقتها المختار، والمختار إلى ثلث الليل، أو إلى نصف الليل، هذا هو المختار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤخرها - كما يأتي -، ولكن رفقًا بأصحابه؛ «إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُوا أَخَّرَ»، فدل على أن الإمام يراعي حال المأمومين، ولا يشق عليهم، خصوصًا مثل وقت العشاء، كلما تؤخر الصلاة، فهو أفضل، فيجتمع مصلحتان: مصلحة حضور المأمومين، ومصلحة فضيلة الوقت، أي: إذا أخرها، اجتمعت مصلحتان، وإذا قدمها مصلحة واحدة، وهي مراعاة المأمومين، وعدم المشقة عليهم.

«وَالصُّبْحَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ»، يعني: يبادر بها بغلس، والغلس هو اختلاط ضوء النهار بظلمة الليل، دل على أنه يبادر بها، يبادر بصلاة الفجر، لكن - كما أسلفنا - إذا كان الجماعة حاضرين، يبادر بها، وإذا كان الجماعة متفرقين في البيوت، ويحتاجون إلى مهلة، فيتوسط، يعطيهم مهلة متوسطة، بحيث يحضر الحريص على الصلاة، أما المتكاسل، فهذا لا يراعيه الإمام؛ لأنه كلما راعاه، زاد كسله.


الشرح