×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَحَضَرَ العَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ»([1]).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه ([2]).

 

ثالثًا: فيه أنه لا يصلي قبل حضور الإمام، وأنه ينبه ويراجع إذا تأخر.

رابعًا: فيه تنبيه الأكابر إذا حصل منهم تأخر، تنبيههم من أجل أن يتبين السبب الذي من أجله تأخروا.

خامسًا: فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، ومراعاته لدفع الضرر عنهم والمشقة، وأن دفع المشقة عن المأمومين يقدم على الفضيلة دفعًا للمشقة، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم - كما سبق عن العشاء - «إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُوا أَخَّرَ»، فيراعي أحوالهم.

سادسًا: في الحديث وما ساق المصنف الحديث من أجله، وهو أن صلاة العشاء في ثلث الليل الأول أفضل من الصلاة في أول الوقت، إذا لم يترتب على هذا مشقة للمأمومين.

وهذا أيضًا كالحديث الذي قبله فيه الرفق بالناس ودفع المشقة عنهم، قال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَحَضَرَ العَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ».

قوله صلى الله عليه وسلم: «وَحَضَرَ العَشَاءُ»، هذا معناه أنه إذا لم يكن هذا عادة، وإنما حضر بدون أن يقصد حضوره في هذا الوقت، أما الذين يرتبون الوجبات مع حضور الصلاة، فهؤلاء مخطئون، وإنما الحديث وارد فيما


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (5465)، ومسلم رقم (558).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (673)، ومسلم رقم (559).