بيضاء، هذا لا ينهى
عنه، إنما ينهى عن لبس الأحمر الخالص، الذي فيه لون غير الحمرة.
«كَأَنِّي أَنْظُرُ
إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ»، هذا فيه أن الساقين ليسا من العورة، وأنه يجوز بروز
الساقين، وليسا من العورة، بل المطلوب من المسلم عدم الإسبال، ولا ينزل شيء من
لباسه عن الكعبين، وما بين الكعبين إلى نصف الساق هذا هو محل السنة، وما ارتفع عن
نصف الساق، فهذا لا يجوز، وإذا بدت الركبة أو الفخذ، فقد بدت العورة، وهذا لا
يجوز.
«وَأَذَّنَ بِلاَلٌ»، هذا فيه مشروعية
الأذان في السفر.
«ثُمَّ رُكِزَتْ
لَهُ عَنَزَةٌ»، والعنزة عصا قصيرة محدبة الرأس، تنغرس في الأرض وتثبت، غرست له لماذا؟
لأجل أن تكون سترة، هذا فيه مشروعية اتخاذ السترة في الصلاة، وأنها يكفي فيها
العصا والعنزة المأخوذة، أو الحصاة، أو الشيء المرتفع، فالسترة سنة من سنن الصلاة،
سنة مؤكدة، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، لم يجعلوا سترة إلاَّ للنبي صلى الله عليه
وسلم؛ لأنه الإمام، فدل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه.
«وَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ»، هذا فيه مشروعية الجمع والقصر في السفر؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ [النساء: 101]؛ يعني: سافرتم ﴿فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْۚ﴾ [النساء: 101]، هذا الشرط لا مفهوم له، فيجوز القصر ولو لم يكن هناك خوف من العدو؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في هذا السفر في مكة، وهو آمن