×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

 فرضًا على الأعيان، ويستحب في السفر، المسافرون يؤذنون أيضًا في الحضر والسفر، ولكن في الحضر فرض كفاية، وأما في السفر، فهو مستحب، بعض العلماء يرى أنه واجب، حتى في السفر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ»([1])، هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، كان صلى الله عليه وسلم يأمر بلالاً، فيؤذن في السفر ويقيم، فالأذان مشروع في الحضر والسفر، هذا بالإجماع، وحتى الواحد في السفر ينبغي له أن يؤذن؛ لأنه إذا أذن، فإنه تشهد له بقاع الأرض، وكل من سمع صوته يشهد له يوم القيامة، والأذان عمل جليل؛ ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: «لَوْلاَ الْخِلاَفَةُ لَأَذَّنْت»، وجاء في الحديث: «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»([2])، والمؤذن يشهد له كل ما سمعه من البقاع ومن الجن والإنس، يشهدون له بذلك يوم القيامة، فالأذان فيه فضل عظيم، وثواب جزيل لمن يحتسب الأجر عند الله - سبحانه -، وعلى المؤذنين أن يكونوا أمناء؛ لأنهم يخبرون عن دخول الوقت، فيكونون أمناء على الوقت، لا يؤذنِّون قبل دخول الوقت، فيصلي الناس قبل دخول الوقت، أو يتأخرون عن أول الوقت، فيصوم الناس على أذانهم، ويأكلون ويشربون بعد طلوع الفجر إذا تأخروا، فالمؤذن عليه مسؤولية، فيجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة، وألا يخل بها، أو يتهاون بها؛ فإن الخلل في الأذان يترتب عليه أخطاء في العبادة؛ إما أن يصلي الناس قبل


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (631)، ومسلم رقم (674).

([2]) أخرجه: مسلم رقم (387).