×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

وينهى إلاَّ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع، أُمرنا بكذا، أو نُهينا عن كذا له حكم الرفع؛ لأنه لا يحتمل أن الآمر أو الناهي غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فقوله: «أُمِرَ بِلاَلٌ»؛ أي: أمره النبي صلى الله عليه وسلم.

«أَنْ يَشْفَعَ الأَْذَانَ»، الشفع ضد الوتر، يكرر ألفاظه أكثر من مرة، فالتكبير يكرر أربع؛ مرتين في أول الأذان، ومرتين في آخر الأذان، وبقية الألفاظ تثنى: «حي على الصلاة»، «الشهادتان»؛ شهادة أن لا إله إلاَّ الله وأن محمدًا رسول الله تكرر مرتين، «حي على الصلاة» مرتين، «حي على الفلاح» مرتين، ثم التكبير في آخر الأذان، هذا الشفع، ثم كلمة الإخلاص «لا إله إلاَّ الله» ختام لهذا الأذان العظيم، هذا معنى الشفع؛ أنه لا يقتصر على لفظة لفظة، يقول: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلاَّ الله. وما يقول كذا في الإقامة، أما الإقامة، فيوترها؛ يعني: يقتصر على لفظةٍ واحدةٍ في ألفاظها، إلاَّ «قد قامت الصلاة»، والتكبير، فإنه يشفعهما في الإقامة، يكبر مرتين، ثم يشهد أن لا إله إلاَّ الله، وأن محمدًا رسول الله مرة مرة، ثم يقول: «حي على الصلاة» مرة، «حي على الفلاح» مرة، ثم يقول: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلاَّ الله»؛ إحدى عشرة جملة، هذه الإقامة، والإقامة معناها: الإعلام بقيام الصلاة، وهي إعلام للحاضرين، فلا تحتاج إلى شفع؛ لأن الأذان يحتاج إلى شفع؛ لأنه نداء للغائبين، فيحتاج إلى أن يكرر؛ حتى يسمعوه، وأما الإقامة، فهي للحاضرين، فلا يحتاج إلى تكرارٍ وشفع، وإنما هي أوتار، وأيضًا الأذان يترسل فيه، ويرفع الصوت به


الشرح