×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الأول

عن ابن عمر رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ([1]).

وفي روايةٍ: «كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ»([2]).

ولمسلمٍ: «غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ»([3]).

وللبخاري: «إِلاَّ الفَرَائِضَ»([4]).

 

     هذا الحديث في بيان جواز التنفل على الراحلة في السفر أينما توجهت به، وأنه لا يلزمه استقبال الكعبة، بل يصلي إلى جهة سيره في النافلة، «يُسَبِّحُ»؛ يعني: يصلي؛ لأن الصلاة تسمى تسبيحًا وسبحة: ﴿وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ قَبۡلَ طُلُوعِ ٱلشَّمۡسِ [ق: 39]؛ يعني: صلاة الفجر، ﴿وَقَبۡلَ ٱلۡغُرُوبِ [ق: 39]؛ يعني: صلاة العصر، فالصلاة تسمى تسبيحًا، التسبيح أصله التنزيه لله سبحانه وتعالى؛ لأن الصلاة تشتمل على التسبيح في الركوع والسجود، فسميت تسبيحًا؛ أي: تنزيهًا لله سبحانه وتعالى، فـ «كَانَ يُسَبِّحُ» يعني: يصلي النافلة على راحلته صلى الله عليه وسلم، وهذا من تيسير الله عز وجل، فالذي يريد صلاة الليل أثناء السفر، يسر الله له، لا يجلس يصلي، ويترك السير في السفر، أو يترك الصلاة النافلة، بل يسَّر الله له في أن يجمع بين السير وصلاة النافلة، والنافلة أوسع من الفريضة، فهذا من تيسير العبادة على الناس؛ لأنه إن جلس يصلي، انقطع السفر وتأخر،


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1105)، ومسلم رقم (700).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (999)، ومسلم رقم (700).

([3])  أخرجه: مسلم رقم (700).

([4])  أخرجه: البخاري رقم (1000).